مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

606

معجم فقه الجواهر

المصنّف من أنّه [ يغسّل كلّ عضو منه ثلاث مرّات في كلّ غسلة ] مع ما في الذكرى من الإجماع أيضاً على تثليث غسل أعضائه كلّها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين . 4 / 153 ل - مسح بطنه في الغسلتين الأوليين : يُستحبّ [ مسح بطنه ] برفق [ في الغسلتين الأوليين ] أي قبلهما ، وفي الغنية الإجماع على ذلك ، ونحوه المصنّف في المعتبر ، والظاهر دخوله تحت معقد إجماع الخلاف أيضاً [ إلّا أن يكون الميّت امرأة حاملًا ] فلا يستحبّ ، بل يكره ، كما عن الوسيلة والجامع والمنتهى النصّ عليه ، ويظهر من المصنّف في المعتبر الحرمة ، ويحتمله ما في الذكرى وجامع المقاصد ، لكن الذي يقوى في النظر عدم الحرمة في نحو المسح الرفيق ، نعم قد يقال بها مع العنف . ثمّ إنّ ظاهر اقتصار المصنّف وغيره على استحباب المسح في الغسلتين عدمه في الثالثة ، وهو كذلك إجماعاً كما في المعتبر والتذكرة والذكرى ، بل في الخلاف وعن غيره النصّ على كراهيته . 4 / 153 - 154 م - كون الغاسل له عن يمينه : يستحبّ [ أن يكون الغاسل له عن يمينه ] كما عن النهاية والمصباح ومختصره والجمل والعقود والمهذّب والوسيلة والسرائر والجامع ، بل في الغنية الإجماع عليه . فما عن المقنعة والمبسوط والمراسم والمنتهى من عدم التقييد بالأيمن ، لا يخلو من نظر . نعم قد يقال باستحباب مطلق الجانب مع زيادة الفضيلة في الأيمن . 4 / 154 ن - غسل الغاسل يديه مع كلّ غسلة : يستحبّ أن [ يغسل الغاسل يديه مع كلّ غسلة ] أي بعدها ، بلا خلاف أجده في الجملة ، وحكي عن ابن البرّاج الاقتصار على الغسلتين الأُوليين . لكن ظاهر خبر عمّار كون ذلك بعد الفراغ من الغسلات الثلاث ، ولعلّه لذا حكي عن جماعة عدم ذكر استحباب ذلك إلّا بعد الفراغ من الغسلات الثلاثة ، ولكن لا بأس بما ذكره المصنّف لعدم المنافاة بين الأخبار ، نعم كان ينبغي تقييده بالمرفقين كما هو المحكيّ عن جماعة ، ولعلّه أراد تمام اليد فيكون موافقاً لما في صحيح ابن يقطين ، إلّا أنّي لم أعثر على من صرّح به ، كما أنّي لم أعثر على ما فيه أيضاً من التثليث لأحد من الأصحاب ، إلّا أنّه لا بأس به . 4 / 154 - 155 س - تنشيفه بثوب بعد الفراغ : يستحبّ أن [ ينشّفه بثوب بعد الفراغ ] من الأغسال الثلاثة ، وفي المعتبر والتذكرة وعن نهاية الإحكام الإجماع عليه ، كما في المنتهى : لا نعلم فيه مخالفاً ، نعم لم أجد ما يشهد لما عساه يظهر من العبارة من كون استحباب ذلك بعد غسل الغاسل يديه . 4 / 155 2 - المكروهات : أ - جعل الميّت بين رجليه : [ يكره أن يجعل الميّت بين رجليه ] وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر ، بل لم أقف على من حكى الخلاف فيه فضلًا عن الوقوف